Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 675 29/12/1926

يختص برسم تخليص رزم البريد من الجمرك

قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 29/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2045 تاريخ 24/01/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
675
التاريخ
29/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2045, 24/01/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 29/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 475 الصادر في ك1 سنة 1926 عين الرسم البريدي لتخليص رزم البريد من الجمرك الخاضعة للمراقبة الجمركية بقيمة 20,2 غروش لبنانية سورية ذهب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926