المادة 1
بموجب القرار عدد 475 الصادر في ك1 سنة 1926 عين الرسم البريدي لتخليص رزم البريد من الجمرك الخاضعة للمراقبة الجمركية بقيمة 20,2 غروش لبنانية سورية ذهب
قرار المفوض السامي رقم 675 29/12/1926
قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 29/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2045 تاريخ 24/01/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 475 الصادر في ك1 سنة 1926 عين الرسم البريدي لتخليص رزم البريد من الجمرك الخاضعة للمراقبة الجمركية بقيمة 20,2 غروش لبنانية سورية ذهب
نصوص ذات صلة