Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 961 16/04/1927

يختص بمنع نقل واقتناء الانيتول دون رخصة

قرار المفوض السامي رقم 961 تاريخ 16/04/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2080 تاريخ 18/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
961
التاريخ
16/04/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2080, 18/05/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 961 تاريخ 16/04/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 961 الصادر في 16 نيسان سنة 1927 منع في جميع البلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي نقل واقتناء الانيتول دون رخصة ينفذ هذا القرار في اليوم الذي يلي تاريخ نشره بالصاقه على باب دور حكومات - الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927