المادة 1
بموجب القرار عدد 961 الصادر في 16 نيسان سنة 1927 منع في جميع البلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي نقل واقتناء الانيتول دون رخصة ينفذ هذا القرار في اليوم الذي يلي تاريخ نشره بالصاقه على باب دور حكومات - الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك
قرار المفوض السامي رقم 961 16/04/1927
قرار المفوض السامي رقم 961 تاريخ 16/04/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2080 تاريخ 18/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 961 الصادر في 16 نيسان سنة 1927 منع في جميع البلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي نقل واقتناء الانيتول دون رخصة ينفذ هذا القرار في اليوم الذي يلي تاريخ نشره بالصاقه على باب دور حكومات - الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك
نصوص ذات صلة