Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 956 11/04/1927

يختص بامكان تحرير العقود الحقوقية والتجارية بالعملة اللبنانية الذهبية

قرار المفوض السامي رقم 956 تاريخ 11/04/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2080 تاريخ 18/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
956
التاريخ
11/04/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2080, 18/05/1927, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 956 تاريخ 11/04/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 956 الصادر في 11 نيسان سنة 1927 يمكن ابتداء من تاريخ اذاعه- هذا القرار وخلافا لاحكام المادة 4 من القرار 129 الصادر في 31 آذار سنة 1920- والمادة 6 من القرار 302 الصادر في 9 آب سنة 1920 ان تحرر العقود الحقوقية- والتجارية من اي نوع كانت كلها او قسم منها حتى واو كانت مدة استحقاقها دون- الخمسة ايام بالعملة اللبنانية السورية الذهب المنشأة بموجب القرار 653 الصادر- في 28 ايلول سنة 1926 وابتداء من نفس التاريخ وخلافا لاحكام المادة 5 من القرار- 129 الصادر في 3 آذار سنة 1920 والمادة 8 من القرار 302 الصادر في 9 آب سنة- 1920 يمكن للادارات الخصوصية والمصارف والمحلات المالية والتجار والافراد- الذين يعرضون على الجمهور بضائعهم او خدماتهم ان يضعوا تعريفاتهم او اسعار مبيعهم بالليرات اللبنانية السورية الذهب - ان جميع العقود الحقوقية والتجارية والتعريفات واسعار المبيع المحررة بالعملة اللبنانية السورية الذهب تدفع بالعملة المنشأة بموجب القرارين 129و302 الصادرين في 31 آذار و 9 آب سنة 1920 لا يجري اقل تعديل في احكام القرار 2396 الصادر في 32 كانون الثاني سنة 1924 والقرار 323 الصادر في 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927