المادة 1
مادة 1: يجوز للمحكمة في الدعاوى المقامة على اي شخص كان بمادة مخالفة القوانين والانظمة التي بموجبها انشىء ونظم امتياز حصر الدخان اذا رأت انه يوجد اسباب مخففة ان تخفض الجزاء الذى تعرض له المخالف الى ثلث القيمة المنصوص عنها في القانون
قرار المفوض السامي رقم 1101 25/04/1927
قرار المفوض السامي رقم 1101 تاريخ 25/04/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2085 تاريخ 03/06/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجوز للمحكمة في الدعاوى المقامة على اي شخص كان بمادة مخالفة القوانين والانظمة التي بموجبها انشىء ونظم امتياز حصر الدخان اذا رأت انه يوجد اسباب مخففة ان تخفض الجزاء الذى تعرض له المخالف الى ثلث القيمة المنصوص عنها في القانون
مادة 2: امين السر العام بالوكالة مكلف تنفيذ هذا القرار
الامضاء : دي ريفي
نصوص ذات صلة