Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 952 08/04/1927

يختص بتحديد احكام القرار رقم 512 الصادر في 15-9-1925 الى جميع الامكنة التي تجري فيها اعمال التحرير والتحديد

قرار المفوض السامي رقم 952 تاريخ 08/04/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2080 تاريخ 18/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
952
التاريخ
08/04/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2080, 18/05/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 952 تاريخ 08/04/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 952 الصادر في 8 نيسان سنة 1927 يجوز ان تمتد احكام القرار عدد 512 الصادر في 15 ايلول سنة 1925 الى جميع الامكنة التي تجري فيها اعمال التحرير والتحديد بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح الوزير صاحب الصلاحية وبعد اخذ رأي مدير الدوائر العقارية حتى ولو كان المسح القانوني مقررا فيها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927