Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1244 21/05/1927

يقضي بان تستبدل في الطوابع البريدية الكلمتان "لبنان الكبير" بالكلمتين "الجمهورية اللبنانية"

قرار المفوض السامي رقم 1244 تاريخ 21/05/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2088 تاريخ 17/06/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1244
التاريخ
21/05/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2088, 17/06/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 1888 تاريخ 28/03/1928 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1244 تاريخ 21/05/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1244 الصادر في 21 ايار سنة 1927 تستبدل بصفة موقتة في دولة لبنان في جميع الطابع البريدية المستعملة الان حتى صدور طبعة جديدة عمومية للطوابع البريدية الكلمتان "لبنان الكبير" بالكلمتين "الجمهورية اللبنانية" بطريقة اضافتهما على الطوابع كاسم لدائرة الاصدار لا تطبع الاضافة المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه على الطابع البريدية من قيمة 50,3 غروش و75 , .غ و 6 غروش و50,2غ و 20غ و 25,1غ الملغاة بموجب القرار عدد 597 الصادر في 30 ت 1 سنة 1926 والطوابع البريدية من قيمة 12غ. و 25,1غ الملغاة بموجب القرار عدد 522- الصادر في 20 ايلول سنة 1926 غير انه رخص ببيعها للاهالي الى ان يفرغ مقدار- الطابع الموجود منها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927