Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1136 07/05/1927

يختص ببعض تسهيلات للحجاج الذاهبين الى مكة

قرار المفوض السامي رقم 1136 تاريخ 07/05/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2085 تاريخ 03/06/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1136
التاريخ
07/05/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2085, 03/06/1927, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1136 تاريخ 07/05/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1136 الصادر في 7 ايار سنة 1927 يرخص ابتداء من اول نيسان حتى- 31 آب سنة 1927 للحجاج المسلمين الذاهبين الى مكة اولا: اذا كانوا قادمين من- الخارج ومارين في سوريا في ان يجلب كل واحد منهم مبلغ 60 ليرة عثمانية ذهب او ما يعادل قيمتها من اية عملة من الذهب او الفضة وان يمر بها ويعيد تصديرها. ثانيا: اذا كان الحجاج من رعايا البلاد المشمولة بالانتداب في ان يصدروا مبلغ 50- ليرة عثمانية ذهب او ما يعادل قيمتها من اية عملة غيرها ذهبية او فضية يجب لقاء هذا التسهيل ان يقدم الحاج لمكتب جمرك الصادرات جواز سفره مؤشرا عليه- من قنصل الحجاز ومثبتا سفره الى مكة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927