Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1577 26/10/1927

يختص بالمصادقة على التحوير عدد 1 الذي ادخل على اتفاق تجديد الصكوك الامتيازية المتعلقة بالترامواي وتنوير بيروت

قرار المفوض السامي رقم 1577 تاريخ 26/10/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2117 تاريخ 26/10/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1577
التاريخ
26/10/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2117, 26/10/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1577 تاريخ 26/10/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1577 صودق التحوير عدد 1 الذي ادخل على اتفاق تجديد الصكوك الامتيازية المتعلقة بالتراموي وتنوير بيروت لاجل انشاء واستثمار خط تراموي ينتهي الى مرفأ بيروت مارا بشارع فوش والذي عقد في 18 تموز سنة 1927 بين وزير النافعة في الجمهورية اللبنانية وبين مدير الشركة المغفلة "ترامواي وتنوير بيروت " واودعت نسخة من هذا التحوير في الحكومة اللبنانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927