المادة 1
مادة 1: حدد سعر الغرش السوري اللبناني الذهبي المطبق في رسوم التمغة بخمسة غروش
قرار المفوض السامي رقم 1640 02/11/1927
قرار المفوض السامي رقم 1640 تاريخ 02/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2130 تاريخ 30/12/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد سعر الغرش السوري اللبناني الذهبي المطبق في رسوم التمغة بخمسة غروش
مادة 2: ان انواع العملة غير العملة اللبنانية السورية الذهب المذكورة في الصكوك والاوراق الخاضعة لرسوم التمغة المقطوعة او التسبية تحول مسبقا اذا كان الرسم المتوجب دفعه يتعلق بقيمة السند الى العملة السورية اللبنانية الذهب على معدل الاسعار الثابتة المبينة ادناه: غروش لبنانية سورية ذهبية الدولار 26 الليرة المصرية 129 الليرة الانكليزية 126 " العثمانية الذهب 114 " الفرنساوية الذهب 100 الفرنك السويسري 5 الغرش اللبناني السوري الورق 0,20 الفرنك الفرنساوي 1،00 ان الرسوم المتعلقة بالسندات والاوراق المحررة بعملة اجنبية غير المذكورة اعلاه تستوفى على معدل سعر الشك المقطوع من مصرف على مصرف في البلاد المحرر بعملتها السند في اليوم والمحل اللذين تجري فيهما العملية الموجبة استيفاء هذا الرسم
نصوص ذات صلة