Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1643 02/11/1927

يختص بتصدير انواع الخشب الى خارج الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

قرار المفوض السامي رقم 1643 تاريخ 02/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2125 تاريخ 07/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1643
التاريخ
02/11/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2125, 07/12/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8238 تاريخ 22/10/1951 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 8238 تاريخ 22/10/1951 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1643 تاريخ 02/11/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1643 الصادر في 2ت 2 سنة 1927 منع تصدير واعادة تصدير جميع انواع الخشب الى خارج الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي (المادة 136 الى آخر المادة 140 من تعريفة الجمارك اللبنانية السورية) وتقع كل مخالفة لهذا المنع تحت طائلة احكام نظام العقوبات الجمركية المعمول به

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927