Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1588 27/09/1927

يختص بتتميم المادة الاولى من القرار رقم 3021 الصادر في 31-12-1924 (اعفاء من الرسوم الجمركية)

قرار المفوض السامي رقم 1588 تاريخ 27/09/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2120 تاريخ 11/11/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1588
التاريخ
27/09/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2120, 11/11/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1588 تاريخ 27/09/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1588 الصادر في 27 ايلول سنة 1927 تممت المادة الاولى من القرار عدد 3021 الصادر في 31 ك1 سنة 1924 كما يأتي: "على انه لا يعفى من الرسوم الجمركية ضمن الشروط وتحت التحفظات الموضوعة بموجب هذا القرار الا الالات والمواد واللوازم والاصناف المستوردة عن طريق مرفأ واقع على ساحل الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927