Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1598 30/09/1927

يختص بتعديل الحد الاقصى للقيمة المصرح بها في العلاقاتالمتبادلة بين البلاد الواقعة تحت الانتداب الفرنساويوبين ادارة البريد في بلاد اليونان

قرار المفوض السامي رقم 1598 تاريخ 30/09/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2120 تاريخ 11/11/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1598
التاريخ
30/09/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2120, 11/11/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1598 تاريخ 30/09/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1598 الصادر في 30 ايلول سنة 1927 الغيت المادة الثانية من القرار عدد 1339 الصادر في 27 ايار سنة 1927 واستعيض عنها بالمادة التالية:

حدد المبلغ الاقصى للقيمة الممكن التصريح بها في الارساليات من الدول الواقعة تحت الانتداب الى بلاداليونان بمبلغ 665 (ستماية وخمسة وستين) فرنك ذهب

يمكن فيما بعد تعديل هذا الحد الاقصى حسب الظروف وذلك بمجرد تبادل المراسلات بين الدوائر صاحبة الشأن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927