المادة 1
بموجب القرار عدد 1804 الصادر في 14 شباط سنة 1928 الغيت وتبقى ملغاة احكام القرار عدد 1610 الصادر في 8 تشرين الاول سنة 1927 بمنع استيراد البلح الطري للدول الواقعة تحت الانتداب
قرار المفوض السامي رقم 1804 14/02/1928
قرار المفوض السامي رقم 1804 تاريخ 14/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2147 تاريخ 05/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 1804 الصادر في 14 شباط سنة 1928 الغيت وتبقى ملغاة احكام القرار عدد 1610 الصادر في 8 تشرين الاول سنة 1927 بمنع استيراد البلح الطري للدول الواقعة تحت الانتداب
نصوص ذات صلة