المادة 1
يختص بالغاء القرار الوزاري رقم 211 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1928 بناء على قرار وزير الداخلية المؤرخ في 6 شباط سنة 1928 الغي القرار الوزاري عدد 211 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1928
قرار رقم 306 06/02/1928
قرار رقم 306 تاريخ 06/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2140 تاريخ 10/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يختص بالغاء القرار الوزاري رقم 211 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1928 بناء على قرار وزير الداخلية المؤرخ في 6 شباط سنة 1928 الغي القرار الوزاري عدد 211 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1928
نصوص ذات صلة