Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 221 06/02/1928

تصحيح خطأ رقم 221 (للمفوض السامي) بخصوص المظاهرات المسلحة او جرائم او مشاهدات تدل على اقتناء اسلحة حربية

قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 06/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2139 تاريخ 06/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
221
التاريخ
06/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2139, 06/02/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 06/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وقع في القرار عدد 1675 الصادر في 22 ت 2 سنة 1927 عدل القرار عدد 1675 كما يأتي: كل مكان حدث فيه مظاهرات مسلحة او جرائم او مشاجرات تدل على اقتناء اسلحة حربية او ممنوعة او على تجديد الكميات التي كانت موجودة منها يجري نزع السلاح فيه وفقا للاحكام النافذة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928