Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2185 01/11/1928

يختص بالاتفاق التجاري والجمركي المعقود بين الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وبين مصر

قرار المفوض السامي رقم 2185 تاريخ 01/11/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2201 تاريخ 03/12/1928. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2185
التاريخ
01/11/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2201, 03/12/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2185 تاريخ 01/11/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

صودق بموجب هذا القرار على الاتفاق التجاري المعقود بين مصر ودول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الناتج عن نص الرسالة المؤرخة في 13 حزيران سنة 1928 المحررة من سعادة وزير الخارجية للمملكة المصرية الى وزير فرنسا في القاهرة ومن الجواب المؤرخ في 13 حزيران سنة 1928 المرسل من وزير فرنسا في القاهرة الى سعادة وزير الخارجية للمملكة المصرية ان المراسلات المتبادلة في تاريخ 13 حزيران سنة 1928 المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملحقا لهذا القرار

المادة 2

ينفذ الاتفاق التجاري المعقود بين مصر ودول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي في اراضي هذه الدول ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار

المادة 3

امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 1 ت 2 سنة 1928 الامضاء: موغرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928