Read this page in English
جميع التشريعات

تقرير 29/03/2000

تقرير سنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه لعام 1999

تقرير تاريخ 29/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تقرير
التاريخ
29/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 22, 25/05/2000, ص. 1607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تقرير تاريخ 29/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

حضرة رئيس التفتيش المركزي الموضوع: التقرير السنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه خلال العام 1999 المرجع: المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (انشاء التفتيش المركزي). نقدم الى حضرتكم التقرير السنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, خلال العام 1999, تنفيذا لاحكام النص المشار اليه في المرجع اعلاه, ونشير الى ان هذا التقرير هو الثاني منذ تسلمنا رئاسة ادارة الابحاث والتوجيه, بموجب المرسوم رقم /11772/ تاريخ 16/2/1998 وقد تناولنا فيه, بشمول وايجاز في مقدمة واربعة ابواب, شملت الامور التالية: لمحة عامة عن اوضاع ادارة الابحاث والتوجيه منذ انشائها عام 1959/ وخلاصة عن الاعمال التي انجزتها خلال السنة الماضية 1999 ثم مجموعة تقارير حول ما انجزته الادارة في موضوعي بطاقات مهام الموظفين وتبسيط الاجراءات في الادارات العامة, وقد ختمناه بالمشاكل التي تواجه هذه الادارة والمقترحات التي ارتاينا ادراجها, للعمل معكم على تنفيذها. وغايتنا مما تقدم ان نضع امامكم الصورة الجلية التى تعكس الواقع, ونامل ان نكون قد وفقنا الى تأدية واجبنا على افضل وجه ممكن. بيروت, في 29/3/2000 المدير العام لادارة الابحاث والتوجيه محمود عز الدين

بيروت, في 29/3/2000 المدير العام لادارة الابحاث والتوجيه محمود عز الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000