Read this page in English
جميع التشريعات

تقرير 14/06/2000

تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن اعمال المجلس لعام 1999

تقرير تاريخ 14/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تقرير
التاريخ
14/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4442-4546
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تقرير تاريخ 14/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

دولة رئيس مجلس الوزراء, الموضوع: تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن اعمال المجلس لعام 1999 المرجع: - المادة (6) من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية). - المادة (11) من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية). عملا باحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الخدمة المدنية, والمادة الحادية عشرة من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة المدنية. ارفع الى دولتكم التقرير السنوي عن اعمال مجلس الخدمة المدنية لعام 1999 مع قرارات هيئة مجلس الخدمة المدنية ونتائج مراقبتها ثم الاقتراحات المبدئية التي تقدمت بها, املا ان اضع امامكم الصورة الكاملة والمجردة عن الوضع الحالي للادارة, طبقا للحقيقة والواقع, ومنطلقا من ايماني بالله, وبالتزامي المطلق بالقسم الذي اقسمته لدى تعييني رئيسا لهذا المجلس والذي اكرره بنفسي ولنفسي عند كل ازمة او صعوبة تعترضني مستحضرا خطاب القسم قائلا: "اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجباتي بامانة واستقلال واخلاص , وان اكون حريصا على تطبيق القوانين والانظمة, وان احافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها". بكل احترام وتقدير. بيروت, في 25/09/2000 رئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب == مراجعة النسخة الورقية ===

بيروت, في 14/6/2000 رئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000