Read this page in English
جميع التشريعات

تقرير 27/07/2000

تقرير التفتيش المركزي عم عام 1999

تقرير تاريخ 27/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/07/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تقرير
التاريخ
27/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/07/2000, ص. 3004-3053
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تقرير تاريخ 27/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

دولة رئيس مجلس الوزراء ، اتشرف بان ارفع الى دولتكم التقرير السنوي عن اعمال ادارات التفتيش المركزي الثلاث عن العام 1999 . ان هذا التقرير يتناول بالبحث مختلف المواضيع المتعلقة بادارات التفتيش المركزي من حيث مسؤولياته وامكاناته واعماله بالاضافة الى اوضاع بعض الادارات العامة الخاضعة لرقابة التفتيش المركزي وكذلك اوضاع موظفيها. ان التفتيش المركزي, يضطلع بكامل مسؤولياته ويعمل جاهدا لرفع شان الادارة اللبنانية وتحسين ادائها الوظيفي. وهذا بالطبع ينعكس ايجابا على مستوى الخدمات التي تقدمها الادارة, لعامة للمواطنين. نتمنى ان يكون هذا التقرير قد تضمن ما من شأنه تحقيق الهدف الذي نسعى اليه في خدمة الوطن. توقيع رئيس التفتيش المركزي فؤاد هيدموس === لاطلاع على كامل التقرير سرجى مراجعة النسخة الورقية===

رئيس التفتيش المركزي فؤاد هيدموس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000