Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2189 15/03/1926

يختص بايضاح الشروط التي تخضع فيها العقارات المحررة والمحددة للنظام الموضوع في القرار عدد 188 الصادر في 15-3-1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة

قرار المفوض السامي رقم 2189 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2201 تاريخ 03/12/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2189
التاريخ
15/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2201, 03/12/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2189 تاريخ 15/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في كل منطقة عقارية ودون ان ينتظر ختام اعمال التحرير والتحديد تخضع الحقوق العينية غير المنقولة كما هي ناتجة عن القرارات او الاحكام الابتدائية او الاستئنافية الصادرة من لجان التحرير والتحديد او من المحاكم الاستئنافية التي حكمت في القرارات المستأنف عليها للنظام الموضوع في القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 وذلك عند ما تكتسب هذه القرارات او الاحكام الابتدائية او الاستئنافية تجاه الاشخاص اصحاب الشأن قوة الحكم القطعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926