المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 205 -S الصادر في 13 آب سنة 1925 والقرار عدد 33 الصادر في 29 ك1 سنة 1925 بمنع استيراد انواع البقر الى سوريا ولحومها الطرية وجلودها الرطبة والسماد الاتية من العراق وتركيا
قرار المفوض السامي رقم 200 19/03/1926
قرار المفوض السامي رقم 200 تاريخ 19/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1967 تاريخ 27/04/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القرار عدد 205 -S الصادر في 13 آب سنة 1925 والقرار عدد 33 الصادر في 29 ك1 سنة 1925 بمنع استيراد انواع البقر الى سوريا ولحومها الطرية وجلودها الرطبة والسماد الاتية من العراق وتركيا
مادة 2: امين السر العام والمندوبون لدى الدول والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة البيطرية مكلفون كل فيها يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 19 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل
نصوص ذات صلة