المادة 1
بناء على القرار رقم 3577 المؤرخ في 16 اذار سنة 1926 ينشأ في قرية طبرجا مكتب للبريد تابع جونيه وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1926
قرار المفوض السامي رقم 3577 16/03/1926
قرار المفوض السامي رقم 3577 تاريخ 16/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 3577 المؤرخ في 16 اذار سنة 1926 ينشأ في قرية طبرجا مكتب للبريد تابع جونيه وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1926
نصوص ذات صلة