Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3577 16/03/1926

في انشاء مكتب للبريد في قرية طبرجا

قرار المفوض السامي رقم 3577 تاريخ 16/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3577
التاريخ
16/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1957, 23/03/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3577 تاريخ 16/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3577 المؤرخ في 16 اذار سنة 1926 ينشأ في قرية طبرجا مكتب للبريد تابع جونيه وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926