Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2612 14/06/1929

يختص بتخفيض الرسم الجمركي على القلوكوز المستورد الى بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

قرار المفوض السامي رقم 2612 تاريخ 14/06/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2253 تاريخ 22/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2612
التاريخ
14/06/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2253, 22/07/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2612 تاريخ 14/06/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2612 الصادر في 14 حزيران سنة 1929 خفض الرسم الجمركي المطبق على القلو كوز المستورد الى بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من 25 بالمائة الى 11 بالمائة في التعريفة العادية ومن 50 بالمائة في التعريفة الكبرى يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من اول تموز سنة 1929

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929