المادة 1
مادة 1: تطبق في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي احكام الاتفاقية الدولية الملحق نصها بهذا القرار
قرار المفوض السامي رقم 2602 06/06/1929
قرار المفوض السامي رقم 2602 تاريخ 06/06/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2250 تاريخ 10/07/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة