Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2586 29/05/1929

يختص باعادة حرية تصدير الشعير

قرار المفوض السامي رقم 2586 تاريخ 29/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2246 تاريخ 21/06/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2586
التاريخ
29/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2246, 21/06/1929, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2586 تاريخ 29/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2586 الصادر في 29 ايار سنة 1929 يلغى القرار عدد 2360 الصادر في 25 ك2 سنة 1929 وعليه تعاد حرية تصدير واعادة الشعير الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ثاني يوم نشره بواسطة الصاقه على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929