Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1815 22/03/2002

تعيين مدير عام ومدير عام قسم المبيع في لبنان لفرع شركة الخطوط الجوية الالمانية لوفتهانزا

قرار رقم 1815 تاريخ 22/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/04/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1815
التاريخ
22/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 24, 25/04/2002, ص. 3523
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1815 تاريخ 22/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة الخطوط الجوية المانية - لوفتهانزا Deutsche Lufthansa A.G. المسجلة بتاريخ 23 ايلول 1956 تحت الرقم 219 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات - فرع قد صرحت بتاريخ 18/3/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 276/ت انها قد عينت كلا من السيد اوي ويلك Mr. Uwe Wilk بصفة مدير عام لفرعها في لبنان والسيد سركيس ايموغليان Mr. Sakis Emmogglian بصفة مدير قسم المبيع الى المسافرين الى لبنان وذلك بموجب وكالتين مؤرختين في 25/9/2000 تحددان صلاحية كل منهما.

بيروت في 22 آذار 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002