Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1725 22/05/2000

تفويض صلاحيات في شركة سبيسيا

علم وخبر رقم 1725 تاريخ 22/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1725
التاريخ
22/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2000, ص. 1989
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1725 تاريخ 22/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التعديل­ ان شركة سبيسيا ش. م. Specia S.A المسجلة بتاريخ 26/02/1947 تحت رقم 132 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 29/04/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 646/ ت انها قد فوضت كل من السيد ديديه هوش M. Didier Hoch نائب الرئيس لمنطقة الشرق الاوسط والسيد احمد ياقوت, M. Ahmed Yacout المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الادنى. متحدين و/ او منفردين مع حق تفويض الغير جزئيا وخطيا جميع الصلاحيات اللازمة لادارتها والالتزام باسم ولحساب شركتها بما لها وعليها من اموال نتيجة اعمال فرعها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت, في 22 ايار 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000