Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 32 22/05/2000

تحويل المشتركين في سنترال اهمج

بلاغ رقم 32 تاريخ 22/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
32
التاريخ
22/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2000, ص. 1993
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 32 تاريخ 22/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية انه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل مشتركي سنترال اهمج من السنترال المربوطين عليه حاليا نوع JISCOS وعددهم 165 مشتركا الى السنترال الجديد نوع AXE هذا ويحتفط المشتركون بارقامهم التي تقع ضمن المجموعة *** 904/09 بدون اي تعديل تعلم الوزارة المشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة انه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse مما يؤدي الى تسريع عملية وصل المخابرة.

بيروت في 22 ايار 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000