Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2114 22/05/2000

انشاء فرع لشركة التمدين العقارية الكويتية

علم وخبر رقم 2114 تاريخ 22/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2114
التاريخ
22/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2000, ص. 1990
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2114 تاريخ 22/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التسجيل­ ان شركة: التمدين العقارية ذات الجنسية: الكويتية والبالغ راسمالها/31,910,000/ د. ك. فقط واحد وثلاثون مليونا وتسعماية وعشرة الاف دينار كويتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: الكويت­ مدينة الكويت ص. ب 21816 تقدمت بتاريخ 09/05/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 09/05/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 15612 تاريخ 18/05/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد فيصل عبد الرحمن المدلج ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: استيراد وتصدير والاتجار بلوازم البناء. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 22 ايار 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000