Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 75 25/07/1931

الغاء الفقرة الاولى من المادة 4 من القرار 1817 الصادر في 16 شباط سنة 1928 (تطبيق عقوبات على الذين ارتكبوا اعمال عصيان او اعمالا- متعلقة بالعصيان)

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 25/07/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2550 تاريخ 09/09/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
75
التاريخ
25/07/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2550, 09/09/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 25/07/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 75/L,R. الصدر في 25 تموز سنة 1931 الغيت الفقرة الاولى من المادة 4 من القرار عد 1817 الصادر بتاريخ 16 شباط سنة 1928 وابدلت بالاحكام التالية: "مع الاحتفاظ بالاستثناآت المنصوص عنها في المادة 5 ادناه تطبق الاحكام المذكورة اعلاه على جميع الاشخاص بدون تمييز فيما بينهم الذين ارتكبوا اعمال عصيان او اعمالا متعلقة بالعصيان سواي كانوا قد قدموا خضوعهم ام لم يقدموه"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931