Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 13/07/1977

نظام الامتحانات الرسمية للبكالوريا الفنية بقسميها الاول والثاني في الشعب الاختبارية - تحديد المواد - مدتها ومعدلاتها

قرار رقم 16 تاريخ 13/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
13/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 13/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار وفقا للجداول المرفقة به مواد الامتحانات الرسمية ومدتها ومعدلاتها وذلك بالنسبة لشهادات البكالوريا الفنية قسميها الاول والثاني في الشعب الاختبارية المنشاة في بعض الثانويات الرسمية كما يحدد القرار بالنسبة لكل اختصاص الامتحان التطبيقي او المسابقة الاساسية التي يتوجب على المرشح الحصول فيها على علامة توازي او تفوق (20/10) والا اعتبر راسبا في الامتحان مهما بلغ مجموع علاماته (اشير امام هذه المواد الاساسية بعلامة X)

المادة 2

مادة 2: يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة المرشح الذي ينال معدلا لا يقل عن 10 لعى 20 لمجموع المواد.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من دورة تموز 1977 الدكوانة في 13 تموز سنة 1977 رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالنيابة جورج ج. المر مع المصادقة على هذا النظام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977