Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 437 21/03/1932

بانشاء بلدية في قرية كفرسلوان

قرار رقم 437 تاريخ 21/03/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2635 تاريخ 25/03/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
437
التاريخ
21/03/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2635, 25/03/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 437 تاريخ 21/03/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 437 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 21 اذار سنة 1932 انشأت بلدية في قرية كفرسلوان (محافظة جبل لبنان) بلدية تدعى بلدية كفرسلوان اما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932