Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/10/1932

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بساتين المينا

قرار تاريخ 20/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/10/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2728, 28/10/1932, ص. 10
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/10/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على محضر ضبط اختتام عمليات التحديد والتحرير الموقت في منطقة بساتين المينا المؤرخ في 20 ايلول سنة 1932 الذي اعلن بموجبه اعطاء مهلة 30 يوما لذوي العلاقة لكي يتقدموا بمستنداتهم واعتراضاتهم ضمن هذه المدة وفقا للمادة 19 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 وحيث ان هذه المهلة قد انتهت بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1932 فعليه وسندا للمادة 22 من القرار المذكور قرر اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة بساتين المينا نهائيا

في 20 ت 1 سنة 1932 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الامضاء: ممتاز الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932