Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 161 27/01/1932

انشاء بلدية في قرية بطرام

قرار رقم 161 تاريخ 27/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2613 تاريخ 03/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
161
التاريخ
27/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2613, 03/02/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 161 تاريخ 27/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 27 ك 1 سنة 1932 انشئت بلدية في قرية بطرام يطلق عليها اسم بلدية بطرام. وتعين منطقة حدود هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932