المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 27 ك 1 سنة 1932 انشئت بلدية في قرية بطرام يطلق عليها اسم بلدية بطرام. وتعين منطقة حدود هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208
قرار رقم 161 27/01/1932
قرار رقم 161 تاريخ 27/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2613 تاريخ 03/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 27 ك 1 سنة 1932 انشئت بلدية في قرية بطرام يطلق عليها اسم بلدية بطرام. وتعين منطقة حدود هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208
نصوص ذات صلة