Read this page in English
جميع التشريعات

نظام 27/06/1955

تصحيح للمرسوم رقم 9373 الصادر بتاريخ 30-5-1955 القاضي باجراء امتحان لرتبة مفتش أمن

نظام تاريخ 27/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
نظام
التاريخ
27/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1955, ص. 737
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
نظام تاريخ 27/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في المادة الثالثة منه: بدلا من: تقبل الطلبات حتى يوم الثلاثاء الواقع في 14 حزيران سنة 1955 الساعة الثانية عشرة وتقدم الى مديرية الامن العامقلم الموظفين. يقرأ : تقبل الطلبات حتى يوم الاربعاء الواقع في 29 حزيران سنة 1955 الساعة الثانية عشرة وتقدم الى مديرية الامن العام- قلم الموظفين. الباقي بدون تعديل.

بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955