Read this page in English
جميع التشريعات

نظام 08/07/1955

خطأ مادي للقانون الصادر بتاريخ 29 نيسان سنة 1955 المتعلق بالرسوم المتوجبة على تذاكر السينما

نظام تاريخ 08/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
نظام
التاريخ
08/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1955, ص. 1066
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
نظام تاريخ 08/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 2: بدلا من: "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية التمثيلية في دور السينما والمسارح" يقرأ : "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية والتمثيلية في دور السينما والمسارح والى الملاهي".

بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955