المادة 1
مادة 2: بدلا من: "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية التمثيلية في دور السينما والمسارح" يقرأ : "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية والتمثيلية في دور السينما والمسارح والى الملاهي".
نظام 08/07/1955
نظام تاريخ 08/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 2: بدلا من: "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية التمثيلية في دور السينما والمسارح" يقرأ : "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية والتمثيلية في دور السينما والمسارح والى الملاهي".
بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة