Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 02/12/1932

اختتام عمليات التحديد والتحرير النهائي في منطقة الريحانية

قرار تاريخ 02/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2747 تاريخ 12/12/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
02/12/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2747, 12/12/1932, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 02/12/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على محضر ضبط عمليات التحديد والتحرير الموقت في منطقة الريحانيه المؤرخ في السادس والعشرين من تشرين الاول سنة 1932 الذي اعلن بموجبه اعطاء مهلة ثلاثين يوما لذوي العلاقة لكي يتقدموا بمستنداتهم واعتراضاتهم ضمن هذه المدة وفقا للمادة 19 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/L.R. وحيث ان هذه المدة قد انتهت بتاريخ الخامس والعشرين من تشرين الثاني سنة 1932 فعليه وسندا للمادة 32 من القرار المذكور اقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة الريحانيه نهائيا

في 2 ك 1 سنة1932 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس المنتدب الامضاء: محمود البقاعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932