المادة 1
مادة منفردة - تحدد الساعة الواحدة والعشرون موعدا لابطال العزف والغناء والرقص في الكازينات والمقاهي الكائنة في شوارع نهر ابراهيم والبرج وجورج حداد والارز والطرقات المتفرعة منها
قرار 20/05/1933
قرار تاريخ 20/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2820 تاريخ 31/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة منفردة - تحدد الساعة الواحدة والعشرون موعدا لابطال العزف والغناء والرقص في الكازينات والمقاهي الكائنة في شوارع نهر ابراهيم والبرج وجورج حداد والارز والطرقات المتفرعة منها
بيروت في 20 ايار سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا
نصوص ذات صلة