Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/05/1933

ملحق للقرار رقم 5 (لمحافظ بيروت ) المؤرخ في 20-1-1922 (تحديد ساعة اقفال المقاهي)

قرار تاريخ 20/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2820 تاريخ 31/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2820, 31/05/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة منفردة - تحدد الساعة الواحدة والعشرون موعدا لابطال العزف والغناء والرقص في الكازينات والمقاهي الكائنة في شوارع نهر ابراهيم والبرج وجورج حداد والارز والطرقات المتفرعة منها

بيروت في 20 ايار سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933