Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 18/05/1933

اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مار توما عكار

قرار تاريخ 18/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2818 تاريخ 26/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
18/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2818, 26/05/1933, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 18/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير النهائي في منطقة مار توما= عكار

حلبا - في 18 ايار سنة 1933 القاضي العقاري في عكار الامضاء: خليل جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933