المادة 1
لذلك يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير النهائي في منطقة مار توما= عكار
قرار 18/05/1933
قرار تاريخ 18/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2818 تاريخ 26/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
لذلك يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير النهائي في منطقة مار توما= عكار
حلبا - في 18 ايار سنة 1933 القاضي العقاري في عكار الامضاء: خليل جريج
نصوص ذات صلة