Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 03/05/1933

ملحق للقرار رقم 214 ( لمحافظ بيروت ) المؤرخ في 11-7-1930 (تنظيم السير)

قرار تاريخ 03/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2810 تاريخ 08/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
03/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2810, 08/05/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 03/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة منفردة - لقد تعين السير لوجهة واحدة في شارع سعيد عقل جنوبا لشرق حتى نقطة تقاطعه مع شارع لبنان وفي شارع لبنان شمالا حتى نقطة اتصاله بشارع غورو

بيروت في 3 ايار سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933