المادة 1
مادة منفردة - لقد تعين السير لوجهة واحدة في شارع سعيد عقل جنوبا لشرق حتى نقطة تقاطعه مع شارع لبنان وفي شارع لبنان شمالا حتى نقطة اتصاله بشارع غورو
قرار 03/05/1933
قرار تاريخ 03/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2810 تاريخ 08/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة منفردة - لقد تعين السير لوجهة واحدة في شارع سعيد عقل جنوبا لشرق حتى نقطة تقاطعه مع شارع لبنان وفي شارع لبنان شمالا حتى نقطة اتصاله بشارع غورو
بيروت في 3 ايار سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا
نصوص ذات صلة