Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ 21/01/1999

تصحيح اوضاع عن طريق الاشتراك نظاميا بالتيار الكهربائي

بلاغ تاريخ 21/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
التاريخ
21/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1999, ص. 60
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ تاريخ 21/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تأكيدا للقانون رقم 623/1997 الذي قضى فيما قضى به بتشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء: جنحا وجنايات, وافساحا في المجال امام مخالفي انظمة المؤسسة والمتعدين على منشآتها وتجهيزاتها الذين نظم ملاحظو المؤسسة محاضر ضبط بمخالفاتهم وتعدياتهم فان كهرباء لبنان تدعو هؤلاء للمرة الاخيرة وخلال شهر منذ هذا البيان الى الاتصال بدوائرها بغية تسديد قيمة المحاضر المنظمة بحقهم وتصحيح اوضاعهم عن طريق الاشتراك نظاميا بالتيار الكهربائي. وبانقضاء هذه المهلة ستعمد المؤسسة الى احالة هذه المحاضر في بيروت والمناطق الى النيابات العامة المختصة.

رئيس مجلس الادارة المدير العام جوزف الهوا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999