Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 04/12/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دير قانون رأس العين

قرار تاريخ 04/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3370 تاريخ 11/12/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
04/12/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3370, 11/12/1936, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 04/12/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة دير قانون رأس العين العقارية المؤرخ في 3 تشرين الثاني سنة 1936 المعلن عنه بتاريخ 3 تشرين الثاني سنة1936 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من شهر كانون الاول سنة 1936 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صور في 4كانون الاول سنة 1936

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936