Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 16/12/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في كفرحبو (قضاء طرابلس )

قرار تاريخ 16/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3374 تاريخ 21/12/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
16/12/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3374, 21/12/1936, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/12/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر على فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة كفرحبو العقارية المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1936 والمعلن عنه بالتاريخ- نفسه يقرر ختام اعمال التحديد والحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 16 كانون الاول سنة 1936

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936