Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 22/12/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرحاتا (قضاء زغرتا)

قرار تاريخ 22/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
22/12/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3377, 28/12/1936, ص. 12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 22/12/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فختامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1930 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير موقتة في منطقة كفرحاتا العقارية المؤرخ في 20 تشرين الثاني سنة 936 والمعلن عنه بتاريخ 21 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاقتراحات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1936 يقرر خام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 22 كانون الاول سنة 1936

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936