Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/01/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مزرعة اجبع

قرار تاريخ 20/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3389 تاريخ 25/01/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/01/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3389, 25/01/1937, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/01/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة مزرعة اجمع العقارية المؤرخ في 18 كانون اول سنة 936 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة,

صدر عن طرابلس في 30 كانون الثاني سنة 937

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937