Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 29/01/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مدينة صيدا

قرار تاريخ 29/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3393 تاريخ 03/02/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
29/01/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3393, 03/02/1937, ص. 220
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 29/01/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 بناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة صيدا العقارية المؤرخ في 29 كانون اول سنة 936 والمعلن عنه بتاريخ 29 كانون اول سنة 1936 بحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين . والمجاورين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من كانون الثاني سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة,

صدر عن صيدا في 29 كانون الثاني سنة 937 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937