Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1919 14/08/1945

اطلاق حرية المواد الواردة لدوائر الحكومة

قرار رقم 1919 تاريخ 14/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1919
التاريخ
14/08/1945
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1945, ص. 622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1919 تاريخ 14/08/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1919 الصادر في 14 آب سنة 1945 تضاف الى المادة الثانية من القرار 1771 تاريخ 22 حزيران سنة 1945 المواد الواردة لدوائر الحكومة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945