المادة 1
بناء على القرار رقم 1922 الصادر في 14 آب سنة 1945 تطلق حرية بيع المواد الآتية الخاضعة لنظام التوزيع المراقب : 1 الفورمول 2 الحبر للطبع 3 الفلين على جميع انواعه 4 الورق على جميع انواعه ما عدا ورق الصحف
قرار رقم 1922 14/08/1945
قرار رقم 1922 تاريخ 14/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1922 الصادر في 14 آب سنة 1945 تطلق حرية بيع المواد الآتية الخاضعة لنظام التوزيع المراقب : 1 الفورمول 2 الحبر للطبع 3 الفلين على جميع انواعه 4 الورق على جميع انواعه ما عدا ورق الصحف
نصوص ذات صلة