Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1922 14/08/1945

اطلاق حرية بيع بعض المواد التي كانت خاضعة لنظام التوزيع المراقب

قرار رقم 1922 تاريخ 14/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1922
التاريخ
14/08/1945
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1945, ص. 622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1922 تاريخ 14/08/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1922 الصادر في 14 آب سنة 1945 تطلق حرية بيع المواد الآتية الخاضعة لنظام التوزيع المراقب : 1 الفورمول 2 الحبر للطبع 3 الفلين على جميع انواعه 4 الورق على جميع انواعه ما عدا ورق الصحف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945