Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 60 10/08/2000

وضع سنترال البحصاص في الخدمة من نوع OCB سعة 1500 خط ترقيم ضمن المجموعة 410000/06- 411499/06

بلاغ رقم 60 تاريخ 10/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
60
التاريخ
10/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2000, ص. 3280
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 60 تاريخ 10/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بلاغ 60/1/و تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال البحصاص في الخدمة نوع OCB سعة 1500 خط (سعة الشبكة الخارجية 3000 خط) ترقم ضمن المجموعة 410000/06 - 411499/06 وتعلم الوزارة المواطنين في البحصاص بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 10 آب 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000