Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 10 12/08/2000

توضيح البلاغ رقم 3 تاريخ 23/03/1999 المتعلق بمنع تداول اطارات السيارات الممسوحة

بلاغ رقم 10 تاريخ 12/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
10
التاريخ
12/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 40, 31/08/2000, ص. 3479-3480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 10 تاريخ 12/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

هدف البلاغ رقم 3/1/أ.ت تاريخ 23/03/1999 الى تحذير مستوردي وتجار الاطارات من اجل حملهم على التوقف عن استيراد اطارات السيارات الممسوحة والمتاجرة بها. كما نبه المواطنين الى عدم شراء وتداول الاطارات الممسوحة حرصا على مصلحتهم وسلامتهم. وقد جاء ذكر بعض المعلومات الممسوحة عن الاطارات على سبيل المثال لا الحصر كما هو واضح من نص البلاغ المذكور. علما ان تلك المعلومات لا تشكل بأي حال من الاحوال مواصفة قياسية لاطارات السيارات, بل وضعت لتوعية المواطن ­ المستهلك. ولم تهدف الى عرقلة او تأخير سير معاملات استيراد الاطارات غير الممسوحة والتي لا تدخل ضمن اطار هذا البلاغ اطلاقا, وبالتالي لا تخضع لاية قيود او غرامات. وتوضيحا لذلك يقتصر نص البلاغ رقم 3/1/أ.ت تاريخ 23/03/1999 على ما يلي: "يطلب الى جميع مستوردي وتجار الاطارات التوقف كليا عن استيراد اطارات السيارات الممسوحة والمتاجرة بها في اي ظرف, وتحت طائلة حجزها واحالة المسؤولين عنها امام المحاكم المختصة بجرم الغش ".

بيروت في 12 آب 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000